المادة 3
يعد طبيب العمل، عند الزيارة الطبية الخاصة بالتشغيل ملفا طبيا فرديا لا يبلغه إلا لطبيب العمل المفتش المختص إقليميا. ويتمم هذا الملف بعد كل فحص طبي لاحق.
يكون الملف الطبي على شكل نشرة إعلامية مطوية تحتوي على ثلاث ثنيات ذات شكل تجاري عاد ويسمح بإدخال الوثائق الأخرى التي يمكن أن تكون مرفقة به وتسجل المعلومات الشخصية للعامل ضمن الثنية الأولى.
يتمم الملف الطبي بنوعين من الأوراق، أحدهما مخصص للزيارات الطبية للتشغيل والدورية منها والآخر مخصص للزيارات الطبية الأخرى.