المادة 7
تعدّل وتتمّم المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
" المادة 8 : (بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان كل وحدة بحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة".