قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 8
تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.