قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 7
عندما يتم استعمال مواد خطرة في تصنيع بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، يمكن فرض تدقيق وتصريح بالإطلاق والاحتواء عندما تكون هذه المواد خاضعة للتنظيم الوطني المتعلق بالمواد الخطرة.