قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 6
كل متدخل أو مصنّع أو مستورد أو مسؤول عن وضع سلع في السوق تنتمي لهذه الفئة من المواد، ملزم في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المقترح لأحكام المواد 2 إلى 5 من هذا القرار.