قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 5
يجب أن يحتوي وصف وتسمية بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ) المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) سنة وشهر التصنيع،
د) نوع البلاط،
ه) الأبعاد والفارق المقبول (معدل القيمة).
وحسب الاستخدامات الموجّه لها بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، فإن أي بيانات أخرى إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو على عبوته وفقا للملحق الأول.