قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 4
يجب على منتجي بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي الذين لا يتوفرون على إمكانات داخلية من أجل إجراء التجارب والتحاليل، اللجوء إلى خدمات مخابر من خارج مؤسساتهم معتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد فيما يخص التجارب والتحليل الخاصة بمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتجات المعنية.