قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي
المادة 2
يجب أن تحقّق جميع المواد المنتمية لهذا الصنف المتطلبات والمواصفات التقنية المذكورة في الملحق الأول بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية، هي تلك المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي تتم مراجعتها عند الحاجة.