قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406
المادة 3
يترتب على شراء البضائع اعداد فواتير تحرر بالعملات الاجنبية و توجد في الملحق المرفق بهذا القرار اسماء البضائع المرخص ببيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي ونسب الرسم الجزافي المطبقة عليها.