قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطًا.