قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق وزير التجارة نور الدين بوكروح 26 يوليو سنة 2004.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م