قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 60 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.