قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19
المادة 2
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.