المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعهد تنظيم الامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه.
المهنية رتبة الاستقبال -مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – الخروبة – الجزائر، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - قسنطينة،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير – تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير - الأغواط، المعهد الوطني للعلوم الزراعية – الحراش – الجزائر.
رئيس مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، رئيس مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير الصنوبر البحري – الجزائر، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير - - مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ديدوش مراد - عنابة مفتش النوعية وقمع الغش المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير مقام المعمورة - الأغواط، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير وهران.