قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال - لدى المحكمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1817
المادة 3
تستحق الاتاوة عن كل طيران مهما كانت قواعد الطيران IFR او VFR ومكان المغادرة ومكان الوصول .
ويقصد بكلمة طيران ، كل طيران يكون موضوع اعداد مخطط للطيران . وتحسب بناء على ذلك ، المسافة التي تقطعها الطائرة ، على قدر ما تنجز من طيران .