قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. . 1137
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.