قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1406 الموافق 24 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. . 1137
المادة 3
يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 ه بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.