قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.