المادة 8
تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم المسافة ما، بالمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات من قبل وزير النقل والصيد البحرى، وتنشر عن طريق المعلقات.
المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : 1-1 الاختبارات الكتابية :
اختبار حول اشارات المرور وتعيين أنواع - اللافتات المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون المرور - والنصوص المتعلقة به المدة : ساعتان (2) المعامل : 2
- اختبار في الثقافة العامة يرمى الى تحليل نص وفهمه، المدة : ساعتان (2) – المعامل 1، اختبار يتعلق بالتنظيم العام : قانون - المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2،
- اختبار فى اللغة الوطنية يتضمن مجموعة من التمارين المدة : ساعة واحدة (1) - المعامل : 1 اختبار في ميكانيكة السيارات، - المدة : ساعتان (2) - المعامل : 1 وكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين الاولين الكتابيين يقصى صاحبها.
على أن علامة 4 من 20 فيما يخص الاختبار في اللغة الوطنية يقصى صاحبها.
المدة : 15 دقيقة، المعامل 2.