قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460
المادة 7
تودع ملفات الترشح شهرين (2) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو آخر أجل.
2 - الاختبارات الشفوية والتطبيقية :
أ) تشتمل الاختبارات الشفوية على ما يأتي :
- محادثة مع لجنة الغرض منه تقييم معرفة المترشحين لقوانين المرور المدة : 15 دقيقة، المعامل 2.
ب اختبار تطبيقي في قيادة سيارة خفيفة