المادة 7
الفقرة (ب) من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه،
أ) على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 مستوى السنة الثالثة ثانوى (القسم النهائي سابقا)، 2 بلوغ اثنين وعشرين (22) سنة من العمر على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر، في أول يناير من سنة المسابقة.
قد تمنح رخص لتخفيض الحد الاقصى للسن للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن | لا يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات. 464 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الحصول على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2).
ب على الموظفين المرتبين في السلم وعلى الاقل الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في سلكهم والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحصلين على رخصة السياقة والحصلين على رخصة السياقة من صنف ب منذ أكثر من سنتين (2) ولهم معارف ثابتة فى مجال ميكانيكية السيارات والوقاية من حوادث الطرق.
ج) على ممرنى مدرسة السياقة الحاصلين على مستوى ثقافى يعادل شهادة التعليم المتوسط والممارسين لهذا المنهة ممارسة فعلية منذ سبع (7) سنوات والبلغين من العمر اثنين وعشرين (22) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة.
قد تمنح رخصة لتخفيض الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين تلقوا تكوينا تقنيا في ميدان السيارات أو الوقاية من حوادث الطرق على أن لا يتجاوز هذا التخفيض خمس (5) سنوات.
ينبغي للمترشحين أن يكونوا حاصين على رخصة سياقة السيارات من صف ب، منذ أكثر من سنتين.