المادة 6
ينبغى أن ترسل ملفات الترشح في رسالة مضمونة الوصول الى وزارة النقل والصيد البحرى - - طريق عبد القادر قدوش -- حيدرة الجزائر العاصمة.
تشتمل الملفات على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، بامضاء المترشح، مستخرج عن السوابق العدلية البطاقة رقم
(3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للحالة المدنية، شهادة الجنسية الجزائرية باسم المعنى بالامر، -
- شهادتان طبيتان طب عام والطب ضد مرض السل)،
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين في سلك مدرج في السلم 9 مرفوقة بمحضر تنصيب، فيما يخص الموظفين،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة المدرسية الدالة على مستوى السنة الثالثة ثانوى (السنة النهائية سابقا فيما يخص المترشحين أصحاب هذا المستوى،
- شهادة يقدمها المترشحون من ممرنى مدرسة السياقة لاثبات الاقدمية في المهنة المطلوبة، تسلم هذه الشهادة من طرف مصالح مديرية النقل بالولاية.
- صورة مصادق عليها من رخصة السياقة (صنف ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة
- الوطنية شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير
- الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الامر، الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 رخصة المشاركة في المسابقة على أساس | الاختبارات للمترشحين الموظفين، من ادارتهم الاصلية،
- أربع (4) صور هوية.