قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460
المادة 4
يقرر اجراء دورة ثانية للمسابقة في حالة ما اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من العدد المحدد في المادة الاولى أعلاه، وذلك بتثلاثة أشهر بعد تاريخ اجراء الدورة العادية.