قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة لدى وزارة النقل والصيد البحرى. 460
المادة 11
تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون من :
المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل - والصيد البحرى أو ممثله، رئيسا، المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل - والصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ممتحن في رخص السياقة مرسم.
يمكن للجنة ان تستعين بأى شخص في كفاءة معترف له بها في هذا التخصص.