قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة 3
تكلّف مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان استقبال الأحداث وإيوائهم،
- السه ر على جمع المعلوم ات اللازم ة عن الحدث عن طريق دراسة شخصيته وقدراته واستعداداته من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكه بمختلف الاختبارات والتحقيقات الاجتماعية،
- ضمان تكييف الحدث بالوسط المعيشي الجديد،
- ضمان إطعام صحي ومتوازن،
- ضمان راحة الأحداث وأمنهم،
- ضمان النظافة الجسدية والهندامية والبيئية،
- تسيير البياضة.