قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة الاستقبال والملاحظة والإيواء،
- مصلحة المتابعة النفسية البيداغوجية وإعادة التربية والعلاج البعدي،
- مصلحة الإدارة والوسائل. 16 يونيو سنة 2013 م