قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي)
المادة 3
يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.