قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1198
المادة 6
يحدد العدد المطلوب بثمان وظائف أي 30 % من الوظائف المطلوبة ، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973