قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 22 غشت سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة . 1198
المادة 2
يخصص الامتحان المهني لمفتشى الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وملحقى الادارة المرسمين والتابعين لوزارة التجارة ، ممن بلغوا 40 عاما من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان واستكملوا خمسة أعوام من الخدمة الفعلية في اسلاكهم - المعامل I •