المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 وزير المالية وزير الموارد المائية والبيئة حاجي بابا عمي عبد القادر والي الملحق قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
فيما يتعلق بالتكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و / أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع :
- النفقات المرتبطة بتكاليف الطاقة لأنظمة الري المعقدة والاستراتيجيات التي تضمن تزويد السكان ومساحات السقي وكذا منشآت التطهير والوقاية من الفيضانات
- نفقات الخبرة والتصليح المرتبطة بالنشاطات المستعجلة لإصلاحها أو تدعيم منشآت وهياكل الري مهما كانت طبيعتها التي تدهورت على إثر خلل تقني كبير يمكن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها،
- اقتناء وإقامة التجهيزات والمعدات الموجهة لإنتاج وتوزيع المياه ومياه التطهير والسقي لضمان استمرارية خدمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب عجز في المياه غير متوقع ومرتبط على الخصوص بظواهر مناخية قصوى.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز :
- المساهمة بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتصليح وإعادة تأهيل منشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه التطهير والسقي، لضمان عصرنة وتدعيم الخدمة العمومية للمياه،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء تجهيزات مراقبة وفحص منشآت الري والحواجز المائية
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء العتاد والتجهيزات التي تضمن التصليحات الكبرى وتثمين ممتلكات الأملاك العمومية للمياه الطبيعية والاصطناعية.
فيما يتعلق بمخصصات سلطة ضبط خدمات المياه :
- نفقات الدراسات والتحقيقات حول نوعية خدمات المياه
- نفقات تسيير وتجهيز هياكل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان اقتصاد المياه :
تشجيع السقي من خلال التقنيات الحديثة، تشجيع إعادة استعمال المياه الصناعية،
- الحث على إقامة تجهيزات اقتصاد المياه
- القيام بأعمال خاصة بالإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول اقتصاد المياه تنظيم أيام دراسية تعالج اقتصاد المياه، القيام بتحقيقات حول طرق السقي المستعملة من قبل مستعملي الفلاحة.
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان حماية نوعية المياه :
- الحث على إقامة محطات للتصفية على مستوى الوحدات الصناعية التي تشكل خطر التلوث،
- مراقبة استعمال الأسمدة والمبيدات في مجال الفلاحة مراقبة نوعية المياه المفرغة القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس والتعميم حول حماية نوعية المياه،
- إعداد وطبع ونشر كل وثائق الإعلام والتحسيس والتعميم التي تهدف إلى حماية نوعية المياه،
- تنظيم أيام دراسية تتعلق بحماية نوعية المياه،
- جرد المنشآت وهياكل اقتطاع المياه من الأملاك العمومية للمياه،
- إعداد وتحيين خرائط مصادر تلوث الموارد المائية،
- جمع كل معلومة تتعلق بالأتاوى المرتبطة بالمياه.