قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه " 8
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شوال عام 1434 الموافق 25 غشت سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية".