المادة 2
تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"، كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية المكلفة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الهبات والوصايا ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو استعمالات أخرى في ميدان المحروقات
– ناتج إتاوة "اقتصاد المياه" وإتاوة " الحفاظ على نوعية المياه".
قائمة النفقات :
- التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن خلل تقني كبير أو نقص في المياه غير متوقع.
يجب على الهيئات و / أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية،
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى،
- الأعمال المحفزة لاقتصاد المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الحفاظ على نوعيتها.