قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 16
يرفع رئيس اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطات اللّجنة إلى وزير الدفاع الوطني.