قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 15
تقوم الأمانة الدائمة للّجنة بإرسال مقررات اللّجنة إلى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يقوم بدوره بتبليغها لصاحب الطعن أو ممثله الموكل قانونا، دون تأخير.