قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 14
تدرس اللّجنة الطعون وتفصل فيها في غضون عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
تدرس الطعون المتعلقة بتراخيص الاستخدام في آجال لا تتعدى تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة.