قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 12
تودع الطعون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب، مقابل تسليم وصل إيداع، يرسل المركز الوطني لمنظومات الطائرة بدون طيار على المتن الطعون إلى الأمانة الدائمة للّجنة في أجل أربع وعشرين (24) ساعة من استلامها.