الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 10
لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية أيام (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللّجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحرّر مداولات اللّجنة في محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها.