قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
الفصل الأول — شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف
المادة 3
يجب على المترشح لمستوى من التكوين في الغوص المحترف للمستويين الثاني والثالث، أن يكون قد تحصل على شهادة التكوين الخاص بالمستوى السابق.