الفصل الأول — شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف
المادة 2
تحدد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية، على النحو الآتي :
- أن يبلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة فأكثر،
- أن يك ون لديه مستوى تعليمي السن ة الثالثة من التعليم المتوسط على الأقل،
- أن يقدم ملفا طبيا يشمل الوثائق الآتية : * الاختبارات المعملية بما في ذلك تعداد الدم الكامل، ونسبة السكر في الدم، ومستويات المصل، والكولسترول الكلي، ومستويات الدهون الثلاثية والبحث عن الزلال والدم في البول، * فحص القلب والأوعية الدموية مع فحص كهربائي في حالة الراحة، * تصوير الصدر بالأشعة، * فحص الأنف والحنجرة والأذنين، * اختبار نفسي - تقني.
- أن يكون قد اجتاز امتحانات ما قبل الانتقاء النظرية والتطبيقية بنجاح.