المادة 3
تتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريخها لاقل من سنة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة (3) أشهر ،
- شهادة جنسية المترشح
- شهادة جنسية زوجه
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت
- العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تثبت بأن المترشح حر من التزامات الخدمة الوطنية
- اعلان عن الشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية .