قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها
المادة 2
يع ين في المناصب العليا لخبير الغابات ورئيس شبكة الاتص الات اللاسلكية ورئيس ف رز للغ ابات ورئيس فرقة ل لغاب ات بمقرر من المدي ر العام للغابات، باقتراح من محافظ الغابات للولاية وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.