المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 87 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 رب يع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المن اصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعه ا طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة رئيس فرز للغابات الاتصالات اللاسلكية للغابات المديرية العامة للغابات/المقر 3 المحافظات الولائية للغابات 1 أدرار 1 2 الشلف 1 3 الأغواط 1 4 أم البواقي 1 5 باتنة 1 6 بجاية 1 7 بسكرة 1 8 بشار - 9 البليدة 1 10 البويرة 2 11 تامنغست 1 12 تبسة 1 13 تلمسان 1 14 تيارت 1 15 تيزي وزو 1 16 الجزائر 1 1 16 6 1 20 9 1 18 11 1 28 13 1 53 24 1 28 16 1 8 4 1 16 6 1 21 10 1 36 14 1 12 6 1 46 15 1 59 17 1 34 14 1 30 13 1 16 6 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 مارس سنة 2015 م رقم إدارة الغابات 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة خبير الغابات رئيس فرز للنفايات الاتصالات اللاسلكية للغابات 2 1 38 17 1 1 40 18 1 1 44 17 1 1 45 17 2 1 49 22 1 1 45 17 1 1 24 8 1 1 32 18 1 1 14 5 1 1 36 17 1 1 27 9 1 1 45 17 1 1 30 12
- 1 12 6 2 1 18 9 1 1 18 9 1 1 12 6 1 1 32 14 1 1 28 11 1 1 49 17
- 1 8 4 1 1 24 12
- 1 16 6 1 1 30 17 1 1 30 14 1 1 28 14 1 1 21 16 1 1 40 14 1 1 18 9 1 1 16 8
- 1 16 6 1 1 43 14 50 48 1369 584 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة