قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وإصلاح المستشفيات والبحث العلمي عبد المالك بوضياف طاهر حجار ★