قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقات لمراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 .
وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H