المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوّقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تسمية الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ملحقة المركر النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا