قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.