قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"
المادة 4
يرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بيانا بالمدفوعات المنجزة، مؤشرا عليه قانونا من طرف أمين خزينة الولاية يبيّن ألقاب وأسماء المستفيدين وعدد الأطفال المتكفل بهم ومبلغ النفقة ومراجع الأمر الولائي.