قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 2
يحدد سعر النقل دون حساب الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة في المادة الاولى أعلاه، على المسافات المحسوبة بالكيلومترات المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة الملحق بالنسخة الاصلية من هذا القرار.