قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة الأولى
تحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية على النحو الآتي :
- الدرجة الاولى : 10,1818 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
- الدرجة الثانية : 1292 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
الثلاثاء 30 جمادي الاولي عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733