قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية . 732
المادة 15
تدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضات للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها.