قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1362
المادة 3
يخصص الامتحان للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثانى المرسمين الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغون من العمر أربعون (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.